الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.استحباب امرار الموسى على رأس الأصلع: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن الاصلع يمر الموسى على رأسه. وقال أبو حنيفة: إن إمرار الموسى على رأسه واجب. استحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب: يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه. وقال ابن النذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حلق رأسه قلم أظفاره. أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير» حسنه الحافظ. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة. القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة. وقال عطاء: إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه، من طويله وقصيره رواهما سعيد بن منصور. وقيل: لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها. وقال الشافعية: أقل ما يجزئ، ثلاث شعرات. .طواف الإفاضة: وجمهور العلماء: يرى أنه سبعة أشواط. ويرى أبو حنيفة: أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه. وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة، وليست بركن. ولو ترك الحاج هذه الثلاثة، أو واحدا منها، فقد ترك واجبا، ولم يبطل حجه. وعليه دم. وقته: وأول وقته نصف الليل، من ليلة النحر، عند الشافعي، وأحمد، ولا حد لآخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف، ولا يجب تأخيره - عن أيام التشريق - دم، وإن كان يكره له ذلك. وأفضل وقت يؤدى فيه، ضحوة النهار، يوم النحر. وعند أبي حنيفة ومالك: أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر، واختلفا في آخر وقته. فعند أبي حنيفة: يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، فإن أخره لزمه دم. وقال مالك: لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل. ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم، وصح حجه، لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج. .تعجيل الإفاضة للنساء: وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الافاضة يوم النحر، مخافة الحيض. وقال عطاء: إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة، وقبل أن تذبح. ولا بأس من استعمال الدواء، ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف. روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سئل عن المرأة تشري الدواء، ليرتفع حيضها، لتنفر، فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الاراك. قال محب الدين الطبري: وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة، اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور. وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض، إلحاقا به. النزول بالمحصب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد به رقدة. وأن ابن عمر كان يفعل ذلك. وقد اختلف العلماء في استحبابه. فقالت عائشة: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله. وقال الخطابي: وكان هذا شيئا يفعل، ثم ترك. وقال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الابطح، من غير أن يروا ذلك واجبا، إلامن أحب ذلك. والحكمة في النزول في هذا المكان، شكر الله تعالى، على ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم بني المطلب، أن لا يناكحوهم لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته، صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أن يبنى مسجد الطائف، موضع اللات والعزى. .العمرة: وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» رواه أحمد، وابن ماجه. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه أحمد، والبخاري، ومسلم. وتقدم حديث: «تابعوا بين الحج والعمرة». .تكرارها: 2- وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات. فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله. أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم. وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة. .جوازها قبل الحج وفي أشهره: كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج، كما فعل عمر رضي الله عنه. قال طاوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرأ الدبر وعفا الاثر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. عدد عمره صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بسند رجاله ثقات. حكمها: ذهب الأحناف، ومالك: إلى أن العمرة سنة. لحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا هو أفضل» رواه أحمد، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعند الشافعية، وأحمد: أنها فرض. لقول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. وقد عطفت على الحج، وهو فرض، فهي فرض كذلك، والأول أرجح. قال في «فتح العلام»: وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت. إنها تطوع. .وقتها: فيجوز أداؤها في يوم من أيامها. وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة. وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة، وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج. 1- روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر رضيا لله عنهما، عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. 2- وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم. .ميقاتها: لما رواه البخاري: أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. وإن كان داخل المواقيت، فميقاته في العمرة الحل، ولو كان بالحرم، لحديث البخاري المتقدم، وفيه: أن عائشة خرجت إلى التنيعم وأحرمت فيه، وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. .طواف الوداع: روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت. أما المكي والحائض، فإنه لا يشرع في حقهما، ولا يلزم بتركهما له شيء فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. رواه البخاري، ومسلم. وفي رواية قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ورويا عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها حاضت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحابستنا هي؟» فقالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذا». .حكمه: واختلفوا في حكمه: فقال مالك، وداود، وابن المنذر: إنه سنة، لا يجب بتركه شيء وهو قول الشافعي. وقالت الأحناف، والحنابلة، ورواية عن الشافعي: إنه واجب، يلزم بتركه دم.
|